الميرزا جواد التبريزي
212
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
ومعه لا تجتمع الزكاة والخمس على المشتري ، وأمّا الذي يعتبر فيه حولان الحول فتتعلق الزكاة بالمال أيضاً ، قبل وجوب الخمس ، حيث يجب إخراج الخمس آخر السنة ، وتتعلق الزكاة بانقضاء الحول الذي يكون بدخول الشهر الثاني عشر ، فلا يكون مقدار الزكاة ملكاً له حتى يجب الخمس فيه في آخر السنة ، بل يتعين الخمس في غير مقدار الزكاة ، نعم إذا اشترى بربح السنة زرعاً ونحوه ثم بعد انقضاء سنة ربحه تعلقت به الزكاة فيجب تخميسه أولًا ، ثم يجب إعطاء الزكاة بعد ذلك ، إذا كان بمقدار النصاب ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في بعض الفروض الباقية . سؤال [ 744 ] هل يجب الخمس على الأرباح التي تعطيها البنوك ، نظير ايداعات نقدية ، علماً بأن الأرباح موجودة في الرصيد البنكي ، وليست حوزة اليد ؟ الخوئي ؛ لا يجب تخميسها ، ما دام لم يستلمها ، ولم يمر عليها بعد استلامها حول ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ إذا كان المأخوذ حين الاخذ من مجهول المالك وكان الآخذ غنياً ، فإنه يتعين عليه التصدق بخمس المأخوذ حين الأخذ ، ويخمس الأربعة أخماس الباقية إذا زادت عن مؤونته في آخر السنة . سؤال [ 745 ] لو اقترض شخص مالًا على أن يؤديه تدريجاً ، ولعل الأداء يستغرق أكثر من سنة ، وأحياناً يكون القرض لمؤونته ، وأحياناً لغير المؤونة ، وأحياناً يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول ، وأحياناً أُخرى يصرف كله خلال الحول ، فهل يجب أن يخمس المال الذي اقترضه ، أو يجب ان يخمس مقدار ما يسدده شهرياً في جميع الصور المذكورة في السؤال ؟ الخوئي ؛ المال الذي اقترضه شخص ، فان صرفه في مؤونته فلا خمس ، وإن طال الصرف إلى أكثر من سنة ، وان صرفه في غير المؤونة كما إذا اشترى به أرضاً ، أو